المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٨
قول علي: للجد السدس ولأختيه ما بقي، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم.
(7) حدثنا وكيع عن فطر قال: قلت للشعبي: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد، قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبد الله.
(52) في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم فهو لاخوته في قول علي وزيد وعبد الله.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحا فسألناه عن زوج وأن وأخ وجد فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئا، قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهما، والجد سهما والأخ سهما - قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم.
(53) امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها

(٥١ / ٧) المشهور عن علي أنها من ستة أسهم، للجد السدس سهم وللابنة النصف ثلاثة سهام وما بقي فللأخت وهو سهمان، والاجماع أن للابنة النصف لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١١).
والخلاف هو في حصة الجد والأخت.
(٥٢ / ٢) للبعل الشطر: أي للزوج النصف إذ لا أبناء ولا خلاف في هذا لان فيه نصا في آية الفرائض
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست