(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبده: الآية {يسألونك عن الأنفال} قال: ما شذ من المشركين من العدو إلى المسلمين من عبد أو متاع أو دابة فهي الأنفال التي يقضي فيها ما أحب.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة {يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول} قالا: كانت الأنفال لله ورسوله حتى نسختها {واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه}.
(4) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله {يسألونك عن الأنفال} قال: السلب والفرس.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن أبيه عن الشعبي {يسألونك عن الأنفال} قال: ما أصابت السرايا.
(122) في الامام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم (1) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: كنت أول من أوفد في باب تستر، قال: وصرع الأشعري عن فرسه، فلما [فتحاها] أمرني على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة.
(2) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد عن الوليد أن الحارث قال له: أعطني، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم، فكره ذلك وقال: إذا خمست فأعطني.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر بن الخطاب: لا يعطى من المغنم شئ حتى يقسم إلا لراع، أو حارس أو سائق غير موله.
(4) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: بعث إلى أنس بشئ قبل أن تقسم الغنائم فقال: لا وأي حتى تقسم.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا ينفل حتى يخمس.