(7) حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم قال: حدثني أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود.
(83) في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته (1) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: يرث بأدنى النسبين.
(2) حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل ترك ابنته أو أخته امرأة له قال: ترث بأدنى قرابتها، قال: وقال قتادة: لها المال كله.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن الزهري قال: لا يرث المجوسي إلا بوجه واحد.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي و عبد الله أنهما كان يورثان المجوسي من الوجهين.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: سألت حمادا عن ميراث المجوسي، قال: يرثون من الوجه الذي يحل.
(84) في رجل تزوج ابنته فأولدها (1) حدثنا وكيع عن سفيان في مجوسي تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد موت الأب، قال: لأختها لأبيها ولأمها النصف، ولأختها لأبيه وهي أمها السدس تكملة الثلثين، حجبت بنفسها.
(85) في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه (1) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء أن رجلا أعتق غلاما له سائبة، فمات وترك مالا، فسئل ابن مسعود فقال: إن أهل الاسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب أهل الجاهلية، أنت مولاه وولي نعمته وأولى الناس بميراثه، وإن تحرجت من شئ فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال