(3) حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال: ضعوها حيث أمر بها.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حماد عن قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال: كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون: هي لمن يوصي له بها.
(5) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين، قال: وصيته حيث أوصى بها.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضي ما منعوا وأن عطاء قال: ذو القرابة أحق بها.
(7) حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عامر قال: للرجل ثلثه، يطرحه في البحر إن شاء.
(16) من قال: يرد على ذي القرابة (1) حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث.
(2) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم نزعت منهم فرددت إليهم، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر من كانوا، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية، فدعا بالمصحف فقرأ {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} قالا: هي للقرابة.