(8) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: المرتدون ترثهم ولا يرثوننا.
(9) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين.
(10) حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم.
(11) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه - يعني إذا قتل.
(81) في القاتل لا يرث شيئا (1) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذه به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل ميراث ".
(2) حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عمر: لا يرث القاتل.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ.
(4) حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطأ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه وقال: لا يرث قاتل شيئا.
(5) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل [من قاتل] قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ وقال الزهري:
القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا، ولكن يرث من ماله لان