(3) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى قالا: يورث من مباله، قال: قتادة: فكتب في ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يبول من [... *...] قال: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر.
(5) حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن الغربي عن أبي جعفر في الخنثى:
يورث من مباله، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق.
(79) في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا (1) حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل.
(2) حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون.