(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا الاخوة من الأب والأم مع الاخوة من الأم.
(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله، قال: ما زادهم الأب إلا قربا.
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: لامها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الاخوة من الأم والاخوة من الأب والأم.
(8) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأعطى الزوج النصف، والأم السدس وأشرك بين الاخوة من الأم والاخوة من الأب والأم، وقال للزوج: أمسك عن أترابك، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا.
(9) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله وعمر يشركان، قال: وكان علي لا يشرك - قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس، وللاخوة من الأم الثلث، وهم سهمان.
(18) من كان لا يشرك بين الاخوة والأخوات لأب وأم مع الاخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يشرك.