(2) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم مع جد.
(3) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع جد شيئا.
(4) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد الله لا يورثان الاخوة من الأم مع الجد شيئا - قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لان المال كله للجد.
(49) في زوج وأم وإخوة وجد فهذه التي تسمى الأكدرية (1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت وسهمان للأم وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت، وسهمان للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة، ويبقي اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة.
(2) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا، لا يرث الاخوة معه شيئا، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم، وللأم الثلث: سهمان.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال:
طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له: الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية، قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية، لان قول زيد تكدر فيها لم يفش قوله.