(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتى في بني عم أحدهم أخ لام، وكان ابن عباس أعطاه المال كله، فقال علي: يرحم الله أبا عبد الرحمن! إنه كان لفقيها، لو كنت لا عطيه السدس، وكان شريكهم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لام بقضاء عبد الله.
(4) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها، أحدهم أخوها لامها قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني عمه - قال أبو بكر: فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم، وهي في قول عبد الله وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.
(11) في بني عم أحدهم الزوج (1) حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال: أتى علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لام فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له علي: رأى، قال: كذلك رأيت، فأعطى على الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما.
(2) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها، فقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.