الخطاب فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان "، قال: فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد.
(5) حدثنا يحيى بن أزهر قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال علي: في امرأة تعتق الرجل: الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها.
(100) رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه، ثم مات المولى وترك مالا (1) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن شريح وزيد بن ثابت في رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه: ثم مات المولى وترك مالا فقال شريح: لأبيه السدس، وما بقي فللابن، وقال زيد بن ثابت: المال للابن، وليس للأب شئ.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى وترك الذي أعتقه أباه وابنه، فقال إبراهيم: لأبيه السدس، وما بفي فهو لابنه.
(3) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: هو للابن.
(4) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول ذلك.
(5) حدثنا هشيم عن شعبة قال: سمعت الحكم وحمادا يقولان: هو للابن.
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وأياس بن معاوية بن قرة عن امرأة أعتقت غلاما لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها فقالا: الولاء للابن، وقال أياس: الولاء لولدها ما بقي منهم.
(7) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: الولاء للابن.