(7) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال: كتب عامر لعمر بن عبد العزيز من اليمن أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود فرجع عن السلام، فكتب إليه عمر أن ادعه إلى السلام، فإن أسلم فخل سبيله، وإن أبى فادعه بالحسنة ثم ادعه فإن أبى فاضممه عليها، فإن أبى فأوثقه ثم ضع الخشبة على قلبه، ثم ادعه، فإن رجع فخل سبيله، وإن أبى فاقتله، فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه فأسلم فخلى سبيله.
(8) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال: يستتاب المرتد ثلاثا فإن رجع وإلا قتل.
(31) ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما؟
(1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن السلام ويلحق بأرض العدو [فلتعتد] امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال:
لا تزوج امرأته، وقال حماد: تزوج امرأته.
(32) ما قالوا في المرتد ما جاء في ميراثه (1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه السلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا قتل المرتد ورثه ولده.