(4) حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرضى أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا له أنه من وراء النهر، فقال: إن كان حيا فلا أعتقه، وإن كان ميتا فهو عتيق، وذكر هذه الآية {وله ذرية ضعافا}.
(74) الرجل يوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا (1) حدثنا يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا، قال: يكون للآخر - يعني الثلث كله، قال يحيى: وهو القول.
(75) الرجل يوصي لعقب بني فلان (1) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان، قال: ليس المرأة من العقب.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عقب الرجل ولده وولده من الذكور.
(76) في رجل ترك ثلاثة بنين وقال:
ثلث مالي لا صغر بني (1) حدثنا أبو أسامة قال ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني فقال الأكبر: أنا لا أجيز، وقال: الأوسط: أنا أجيز، فقال: أجعلها على تسعة أسهم: يرفع ثلثه، فله سهمه وسهم الذي أجازه، وقال حماد:
يرد عليهم السهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه.