وقضي فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بين المال، وقضى فيها على أن لها المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة.
(35) في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها (1) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غير هما، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي، وقضي عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم.
(36) في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها.
(1) حدثنا حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها، فلا بنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضي فيها عبد الله أنها من أربعة وعشرين سهما فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين خمسة عشر سهما، وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة.