(4) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل وإلى رجلان فأسلم على يديه، قال:: لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله.
(111) في الرجل يموت ولا يعرف له وارث (1) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ".
(2) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من جرهم توفي بالسراة وترك مالا فكتب فيه إليه عمر فكتب عمر إلى الشام فلم يجدوا بقي من جرهم واحد، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم.
(3) حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له مولى، فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثا، قال: ماله حيث وضعه فإن لم يكن أوصى بشئ فماله في بيت المال.
(5) حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن عندي ميراث رجل من الأزد وإني لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فانطلق فالتمس أزديا عاما أو حولا فادفعه إليه "، قال: فانطلق ثم أتاه في العام السابع فقال: يا رسول الله! ما وجدت أزديا أدفعه إليه، قال: " فانطلق ثم أتاه في العام السابع فقال: يا رسول الله! ما وجدت أزديا أدفعه إليه، قال: " انطلق إلى أول خزاعي فادفعه إليه، قال: فلما ولى قال: علي به، قال فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة ".
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عمر أن رجلا مات ولم يترك عصبة، فقال: عمر، يرثه الذي كان يغضب لغضبه وجيرانه.