(5) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب: الرجل يوصى بوصية ثم يوصى بأخرى، قال: أملكهما آخرهما.
(4) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصى.
(1) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه، قال: هي لورثة الموصى له.
(2) حدثنا حفص قال سألت عمر عنه، قال: كان الحسن يقول: هي لورثة الموصى له.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصى له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصى، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له.
(4) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: لا وصية لميت.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصى بالوصية فيموت الذي أوصى له قبل الذي أوصى، قال: ليس له شئ، إنه أوصى له وهو ميت.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى، قال: تبطل، وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له، كان لورثته.
(5) في الرجل يوصى لرجل (بثلث ماله ثم أفاد) بعد ذلك مالا (1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات، قال: له الثلث الذي أوصى له، وله ثلث ما أفاد.