(143) باب من أسلم على شئ فهو له (1) حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب عن منبر بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت: يا رسول الله!
اجعل لقومي ما أسلموا عليه، قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا أبان بن عبد الله البجلي قال ثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال: أخذت عمة المغيرة فقدمت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء المغيرة بن شعبة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته وأخبر أنها عندي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" يا صخر! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم "، قال: فدفعناها إليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ماء لبني سليم فأسلموا فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا صخر! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم " فدفعته.
(3) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح قال: سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال: من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم ممن لا ذمة له، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين، قال: عبيد الله: هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.
(4) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أيما مدينة فتحت عنوة فأسلم أهلها فهم أحرار وأموالهم للمسلمين.
(5) حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد ذكر أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، وأنه لما حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا في بلاده حيث أحب.
(6) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من أسلم أحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض لأنه أسلم وهو في غير منعة.