(2) حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال الثلث داخل في ديته.
(3) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: له ثلث - ماله.
(4) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل أوصي بثلث ماله فقتل خطأ، قال: يدخل ثلث الدية في ثلث ماله.
(5) حدثنا عباد عن أشعث عن شعبي قال: أهل الوصية شركاء في الوصية، إن زادت وإن نقصت، قال: فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك.
(6) حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالا، قال: لا يدخل فيه.
(6) في الرجل يوصى للرجل (بشئ من ماله) (1) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصي الرجل للرجل بخمسين درهما عجلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.
(2) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصى للرجل بخمسي درهما من مال، قال: يعجل ما بينه وبين ثلث العين.
(7) في رجل أوصى لبني عمه وهم (رجال ونساء) (1) حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة وعن مطر عن الحسن في رجل أوصى لبني عمه رجال ونساء، قالوا: للذكر مثل حظ الأنثى إلا أن يكون قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طلحة بن الأعلم الحنفي عن الشعبي أن رجلا أوصى لأرامل بني حنيفة فقال الشعبي: هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة.