(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز عميرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد.
(3) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنها كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم.
(4) حدثنا عدي بن يونس ومعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع خلسا وقدحا فيمن يزيد، إلا أن معتمرا قال: عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن المغيرة بن شعبة باع المغانم فيمن يزيد.
(6) حدثنا وكيع قال ثنا حزام بن هشام عن أبيه قال: شهدت عمر باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين سيرين قال: لا بأس ببيع المزايدة.
(8) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم.
(9) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس ببيع من يزيد: أن يزيد في السوم إذا أردت أن تشتري.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهد وعطاء يقولان: لا بأس ببيع من يزيد.
(69) ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان؟
(1) حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ابن مضرب قال: قسم عمر السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين، فقال: له عمر: فمن يكون لهم بعدهم، فتركهم.