(6) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله إلا أنه قال: أتى في امرأة وأبوين.
(8) حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب.
(9) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال: للأم الثلث من جميع المال.
(10) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم.
(11) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب.
(12) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتى في امرأة وأبوين، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب.
(13) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، قال أبو بكر: فهذه من أربعة أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان (4) في زوج وأبوين، من كم هي؟
(1) حدثنا ابن نمير قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال:
بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف،