(77) في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله (1) حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله، قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل الله إلى زوجي، يضعه حيث يشاء.
(2) حدثنا ابن علية، قال: كنت عند داود بن أبي هند، فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم - عبيد الله بن أبي بكر، وجاؤا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها: بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره، واستمساك بحبله، وإيمان بوعده، وأوصيهم بصلاح ذات [بينهم] والتراحم والبر والتقوى، ثم أوصى من توفى أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله، إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا، وفي الرقاب والأقربين، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم [مرضت] فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع.
(78) ما كان الناس يورثونه (1) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان منهم من يورث الوراث ومنهم من لا يورثه.