(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة، قال: المال للجدة.
(8) حدثنا حسين بن علي عن معمر عن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين قالا: لا يحجبون ولا يرثون.
(24) من كان يحجب بهم ولا يورثهم (1) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم.
(2) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكان ولم يترك وارثا فإنه يشتري فيعتق ثم يورث.
(3) حدثنا يحيي بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشتري من ماله فيعتق ثم يورث، قال: وكان الحسن يقوله.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله.
(25) من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي (1) حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام، قال فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام.
(2) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله.
(3) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر:
أظنه عن جبير بن نفير قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء، وكان قاضيا، فأتاه رجل فقال: إن ابن أمي مات ولم يدع وارثا، فكيف ترى في ماله: قال: انطلق فاقبضه.