(12) حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع والثلث منتهى الجامح، وقال: ابن نمير: منتهى الجماح.
(13) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لان أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك.
(14) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شر حبيل قال: الثلث جنف والربع جنف.
(15) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن العباس قال: الربع جنف والثلث جنف.
(16) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: كان يقال:
السدس خير من الثلث في الوصية.
حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث.
(47) من كان يوصي ويستحبها (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: قال علي: وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج.
(2) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شئ يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده ".
(3) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحدا كان له من الاجر ما لو تصدق به في حياته في صحته.