(2) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف، وقال: لأفضلنهم على من سواهم.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب فرض في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف، ففضل عائشة بألفين لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها إلا السبيتين صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث فرض لها ستة آلاف، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألف ألف منهم أم عبد.
(4) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن قيس عن أبيه قال: أتيت عليا بابن عمة لي فقلت: يا أمير المؤمنين! افرض لهذا؟ قال: أربع - يعني أربعمائة، قال: قلت: إن أربعمائة لا تغني شيئا، زده المائتين التي زدت، قال فذاك له، وقد كان زاد الناس مائتين. (5) حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو معشر قال حدثني عمر مولى غفرة وغيره قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ أو عدة فليقم فليأخذ، فقام جابر فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن جاءني مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا " ثلاث مرار وحثى بيده، فقال له أبو بكر: قم فخذ بيدك، فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم، فقال: عدوا له ألفا، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم، وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى إذا كان عام مقبل، جاءه مال أكثر من ذلك المال، فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما، وفضلت منه فضلة، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم، وقال: إن لكم خداما يخدمونكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم، فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم، ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجر أولئك على الله، إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة، قال: فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جمادي الآخرة من ليال بقين منه مات رضي الله عنه، فعمل عمر بن الخطاب