الثلث سهمان، ويبقي السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضي فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهم ونصف، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهما، وإن لاخوتها لامها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم.
(32) في الفرائض من قال: لا تعول، ومن أعالها (1) حدثنا وكيع قال ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة.
(3) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هاشم عن ابن سيرين عن شريح في أختين لأب وأم وأختين لام وزوج وأم، قال: من عشرة: للأختين من الأب والأم أربعة، وللأختين من الأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم، وقال وكيع: والناس على هذا، وهذه قسمة الفروخ.
(33) في ابن ابن وأخ (1) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال:
يحجبني بنو ابني دون إخوتي ولا أحجبهم دون أخواتهم.
(34) في امرأة تركت أختها لامها وأمها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لامها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله،