(2) حدثنا شبابة عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لفريضة فيها جد فأعطاها ثلثا أو سدسا.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال: من تعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد؟ فقال معقل بن يسار المزني فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري! قال: لا دريت، فما تعني إذا؟
(4) حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الجد.
(5) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس.
(44) إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه (1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذ به عبد الله.
(2) حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة فحدثني أن ابن مسعود كان يشرك الجد مع الاخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، فرجعت من عنده وأنا خاثر، فمررت بعبيد بن نضلة فقال: ما لي أراك خاثرا؟ قال: قلت كيف لا أكون خاثرا، فحدثته فقال: صدقاك كلاهما، قلت: لله أبوك! وكيف صدقاني كلاهما؟ قال:
كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه السدس، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه الثلث، فترك رأيه وتابع عمر.