(6) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: النفل بعد الخمس.
(7) حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس.
(8) حدثنا عبد الله بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال: غزا أنس بن مالك مع عبد الله بن زياد قال: فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي الجاهلية قال: فسأله أنس أن يجعلها من الخمس، فأبي أنس أن يقبلها.
(123) في الأمير يأذن لهم في السلب أم لا (1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن الهبة في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم، فكره ذلك. (124) في الغنيمة كيف يقسم (1) حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذه من شئ جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل.
(2) حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن الأخضر عن الوليد بن هشام عن مالك ابن عبد الله الخثعمي قال: كنا جلوسا عند عثمان فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت فقال: أبلغ معاوية، إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فيكتب على سهم منها " لله " ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: خمس الخمس.
(4) حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار بنحو منه.