(12) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال:
ما أحرز العدو فهو جائز.
(13) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.
(14) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة: قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها.
(131) ما يكره أن يحمل إلى العدو فيتقوى به (1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين، فمن فعل ذلك فهو فاسق (2) حدثنا محمد بن بكر نا ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو قال: قلت له: تحمل الخيل إليهم؟ قال: فأبى ذلك وقال: أما ما يقويهم للقتال فلا، وأما غيره فلا بأس، وقاله عمرو بن دينار.
(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: نهى عمر بن عبد العزيز أن يحمل الخيل إلى أرض الهند.
(4) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة.
(5) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة.