(6) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الاسلام قال: لا تقتل، تحبس.
(7) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا تقتل.
(8) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت، فباعها بدومة الجندل من غير أهل دينها.
(10) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الاسلام قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(11) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم بنحو منه.
(34) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه؟
(1) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: كان أهل العلم يقولون: إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشئ كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجئ تائبا، قال: تقام عليه الحدود.
(3) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان، قال: يؤمنون إلا أن يعرف شئ بعينه فيؤخذ منهم، فيرد على أصحابه، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم طلب أمانا فأمن، قال: يقام عليه الحد الذي كان أصابه.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد، وتوبته فيما بينه وبين ربه.