(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن سليمان بن يسار قال: توفي رجل من الحبشة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه، قال: " انظروا هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا من هاهنا من مسلمي الحبشة فادفعوا إليهم ميراثه ".
(112) في الذمي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا، من يرثه؟
(1) حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث، فكتب إليه أن أعطه ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الذمي يموت ليس له وارث، قال: ميراثه لأهل قريته يستعينون به في خراجهم.
(3) حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن مغيرة قال: سألت الحسن عن رجل بايع امرأة من أهل الذمة، فكان لها عنده شئ فنبذها فلم يجدها، أيجعله في بيت مال المسلمين؟ قال:
نعم.
(113) في الكلالة من هم؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له.
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: قال أبو بكر: رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن عند الله، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان: الكلالة ما عدا الولد والوالد.
(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن حريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال:
قال لي ابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والد.