وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد: من ثلاثة أسهم.
(56) إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف خمسة ولأخيه لأبيه سهم، الأخ من الأب في قضاء زيد على [*] والأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف وليس للأخت الواحد وأن قاسمها أكثر من النصف، وكان عبد الله يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالاخوة من الأب، ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم، وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم والنصف ويجعل النصف بين الأخ والجد، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس، [*] بقي سهما، وإن كان أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا [*] قال، قال أبو بكر:
فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهمين، وفي قول علي: من أربعة، وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الاخوة (55) في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: قضي فيها زيد أن للأم السدس وللجد خمسي ما بقي، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي رد الأخ على أخيه ولم يرث شيئا، وقضي فيها عبد الله أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي أن للأخت من الأب ثلاثة أسهم وللأم سهم، وبقي سهمان: للجد سهم وللأخ سهم، قال أبو بكر:
فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله من خمسة.