المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٧
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء في الرجل أوصى بشئ في سبيل الله، قال: في المجاهدين.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان زمن الترفة قلت لابن عمر امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فنعطيها في الحج، فقال: أما إنه من سبيل الله.
(4) حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد أن رجلا مات وترك مالا وأوصى به في سبيل الله، فذكر ذلك - الوصي لعمر بن الخطاب فقال: أعطه عمال الله، قال: وما عمال الله، قال: حجاج بيت الله.
(5) حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل، قال: سأل رجل مجاهدا عن رجل قال:
كل شئ لي في سبيل الله، قال مجاهد: ليس سبيل الله واحدا، كل خير عمله فهو في سبيل الله.
(6) حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلا أوصى بشئ في سبيل الله، فقال ابن عمر: الحج في سبيل الله.
(33) الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت (1) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث ثم حبسه حتى مات، يرد ذلك إلى الثلث.
(2) حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضره الموت فهو في سبيله.

(32 / 3) زمن الترفة: زمن الغنى والوفرة بعد الفتوح.
(33 / 1) لو أدى ذلك في حياته لم يعترض عليه أحد لكنه مات فصار ماله إلى ورثته وليس له منا إلا الثلث فتنفذ وصيته في الثلث.
(33 / 2) في سبيله: أي وقعت فيه المواريث وليس له منه إلا الثلث
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست