(56) امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها: قضي فيها زيد أن لزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات سهم، وقضى فيها علي وعبد الله على تسعة أسهم:
للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم - قال أبو بكر:
فهذه في قول زيد من ستة أسهم، وفي قول علي وعبد الله من تسعة أسهم.
(57) في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والاخوة والأخوات (1) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس، وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شئ وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأب الأخ والأخت ثلاثة ثم يرد من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لها ثلاثة أسهم:
للأخ سهمان وللأخت سهم، وفي أختين لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شئ، وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمه، فتستكملان الثلثين، ولم يبق له شئ، وفي أختين الأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، وليس للأخت من الأب شئ وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب