(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قلت للحسن: إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن أفنخمس؟ قال: قال: قد كنا نصيبه فنأكله.
(129) من قال: يأكلون من الطعام ولا يحملون، ومن رخص فيه (1) حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد الشيخ من أهل واسط أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما قالا في القوم يصيبون الغنيمة: يأكلون ولا يحملون.
(3) حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالما عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا: يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال.
(130) في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو.
(1) حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حياة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شئ له.