(29) في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما، وقضى فيها عبد الله أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول عبد الله ولا يرثون، في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة.
(30) في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصاري أو يهود أو كفار (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى عبد الله أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله أربعة أسهم، فهي لذي العصبة، وهي في قضاء عبد الله خمسة أسهم، فهي لذي العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعا من سدة أسهم، إن كان في قول عبد الله فللأم السدس ويبقي خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.
(31) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لامها