(134) في أمان المرأة والمملوك (1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة أن رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يجير على المسلمين بعضهم ".
(2) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يجير على الناس بعضهم ".
(3) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين الرجل منهم ".
(4) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر إلي رجلان من أحمائي فأجرتهما - أو كلمة تشبهها - فدخل علي أخي علي بن أبي طالب طالب فقال: لأقتلنهما، قال: فأغلقت الباب عليهما، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فقال: " مرحبا وأهلا بأم هانئ! ما جاء بك؟ قال: قلت: يا نبي الله، فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما، فقال: لا، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ".
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانئ قال حدثتني قالت: فر إلى رجلان من أحمائي يوم الفتح، فأجرتهما فدخل علي أخي فقال: لأقتلنهما، فأغلقت عليهما، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " قالت:
فجئت فمنعتهما.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين.