(38) رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله.
(1) حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه، وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، و - كان الفرس لعاب ثلث ماله، قال الزهري: نرى أن بقسم ثلث ماله على حصصهم.
(2) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن أنه قال في رجل أوصى بدرهم وبالسدس ونحوه، قال: يتحاصون جميعا.
(39) الرجل يوصي لعبده بالشئ (1) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أو يوصى لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه.
(2) حدثنا حفص قال: سألت عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال: كان الحسن يقول: لا يوصي له - برغيف وصلته عتاقته.
(40) في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
(1) حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال، سأل طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا.
(41) من قال: وصية العبد حيث جعلها (1) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: وصية الرجل حيث جعلها إلا أن يتهم الوصي (2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الوصي بمنزلة الوالد، وإذا تهم الوصي عزل أو جعل معه غيره.