(12) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الاخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الاخوة، فأعطاه الثلث.
(13) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال:
إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يحتار المال فقلت له: يا أمير المؤمنين! إنهم شجرة دونك - يعني بني بنيه قال أبو بكر: فهذه في قول عمر و عبد الله وزيد من ثلاثة أسهم، فللجد الثلث وما بقي فللاخوة، وفي قول علي من ستة أسهم: للجد السدس سهم وللاخوة خمسة أسهم.
(45) في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده (1) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد النصف والنصف.
(2) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد، قالوا في رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللاخوة الثلثان في قولهم جميعا - قال أبو بكر:
فهذه من سهمان إذا كانت أخت أو أخ وجد، فللجد النصف، وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث، وللأخوين الثلثان.
(46) في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه فللجد المال في قضاء علي وعبد الله وزيد - قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد وهو المال كله.