المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٢
(22) من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (1) حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل.
(2) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا عبادة الصيدلاني عن حميد عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده.
(23) في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله (1) حدثنا وكيع ثنا زائدة أبو قتيبة الهمداني عن يسار أبي كريب عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم، قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل من خراسان عن عكرمة قال: ليس له شئ، هذا مجهول.
(3) حدثنا عفان قال ثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء ومحمد ابن صهيب عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، قال: ليس بشئ، لم يبين.
(4) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أياس بن معاوية، قال: كانت العرب تقول: له السدس.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن أبي قيس عن الهذيل أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس.
(6) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد أن عديا سأل أياسا فقال: السهم - في كلاب العرب السدس.

(٢٣ / ١) أي تجمع الفرائض كما فعلنا في 21 / 1 ثم يضاف له سهم واحد ويقسم الميراث على مجموع السهام وتكون له قيمة سهم واحد.
(23 / 2) أي أنه اعتبر كلمة سهم بمعنى شئ من الميراث دون تحديد فإن شاء الورثة أعطوا وإن لم يرضوا لم يكن له شئ.
(23 / 4) أي نصف الثلث الذي يجوز له أن يوصى به
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست