لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا، ولا على إخوة لام مع أم شيئا، ولا على زوج ولا امرأة.
(13) حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها.
(27) في ابنة أخ وعمة، لمن المال؟
(1) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن العمة: أهي أحق بالميراث أو ابنة الأخ؟ قال: فقال لي: وأنت لا تعلم ذلك؟ قال: قلت: ابنة الأخ أحق من العمة، قال أبو إسحاق: وشهد عامر على مسروق أنه قال: أنزلوهم منازل آبائهم.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في ابنة أخ وعمة قال: المال لابنة الأخ.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم قال: كانوا يورثون بقدر أرحامهم.
(5) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن ابنة أخ وعمة أيهما أحق بالميراث؟ قال: ابنة الأخ، قال: أنزلوهم منازل آبائهم.
(28) من قال: يضرب بسهم من لا يرث (1) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال قال إبراهيم: قال علي يضرب بسهم من لا يرث.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.