(3) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: هما شاهدان من المسلمين، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم.
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما، وقال الحكم: يجوز عليهم جميعا.
(5) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال: إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطى دينه.
(6) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم.
(70) رجل قال لغلامه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر.
(1) حدثنا زيد بن الحباب عن مروان عن إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل قال: إن حدث بي حدث فعبدي حر، فاحتاج إليه أله أن يبيعه؟ قال: نعم.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر، قال: ليس له أن يبيعه حتى يموت.
(71) في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه (1) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئا.
(2) حدثنا عبد الله بن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: لا يجوز لوال أن يشتري مما عليه، قال: وقال مجاهد: لا تشتر إحدى يديك من الأخرى.