(7) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله: {فإما منا بعد وإما فداء} قال: لا بمن ولا فداء.
(8) حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر فقال أبو بكر: قولك يا رسول الله وعشيرتك بنو عمك، فخذ منهم الفدية، وقال عمر: اقتلهم فنزلت {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} قال مجاهد: والاثخان هو القتل.
(116) في فكاك الأسارى على من هو؟
(1) حدثنا حفص بن غياث عن أبي سلمة عن أبي حفصة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر، قال: ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل العهد إذا سباهم المشركون ثم ظهر عليهم المسلمون قال: لا يسترقون.
(117) من يكره أن يفادى به (1) حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: لا يفادى العبد ولا المعاهد.
(118) من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك.
(1) حدثنا محمد بن عدي عن ابن جريج عن عطاء أنه كره قتل الأسرى.