(10) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن امرأة أعتقت سالما أبا حذيفة وتبناه فمات فدفع ميراثه إليها.
(98) في امرأة اشترت أباها، فأعتقته ثم مات ولها أخت (1) حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات ولها أخت، قال: لهما الثلثان في كتاب الله، ولها الثلث الباقي لأنها عصبته، قال أبو بكر: وهو عندي القول.
(99) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه؟
(1) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه، لعصبتها أو لعصبة ابنها، قال: كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: هو لعصبة الغلام، قال: وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يقول: ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كان جناية فعلى عصبتها.
(3) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم مات، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم، قال: وكان عامر يقول: الولاء لولدها والعقل عليهم.
(4) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن