(13) (في الوصية) إلى المرأة (1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حبان عن أبي عون الثقفي أن رجلا أوصى إلى امرأته، فأجاز ذلك شريح.
(3) حدثنا أبو أسامة عن عمر بن عمرو الأزدي قال: حدثتني خالتي، وكانت امرأة إبراهيم، قالت: أوصى إلي إبراهيم بشئ من وصيته.
(4) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل نظر إلى رجل يوثق به، فجعل ذلك إليه، وسمعت وكيعا يقول: قال: سفيان:
تكون وصيا، ورب امرأة خير من رجل.
(14) رجل أوصى للمحاويج، أين يجعل؟
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة في رجل أوصى وصية للمحوجين قال: يجعل في القرابة، فإن لم يكونوا ففي الموالي فإن لم يكونوا ففي الجيران.
(15) في الرجل يوصي (بثلثه لغير) ذي قرابة (1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: قال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته.
(2) حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: تعجل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث، وأما محمد بن كعب فقال: إنما هو مال، أعطاه الله، يضعه حيث أحب.