(157) الحرائر يسبين ثم يشترين (1) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي مرة عن الحسن في رجل سبيت امرأته فافتداها زوجها من العدو تكون أمته؟ قال: لا.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل: أيصيبهن، قال: لا، ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يرد عليهن.
(158) أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم المسلمون (1) حدثنا عيسى بن يونس عن مساور الوراق قال: سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم ظهر عليها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم قال: ترد إلى أهلها.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل الذمة يسبيهم العدو ثم يظهر عليهم المسلمون، قال: لا يسترقون.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن جابر عن عامر قال: أهل الذمة لا يباعون.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الأحرار لا يباعون.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر، ابن عون: إما قال: في نساء، وإما قال: في إماءكن مباعين في الجاهلية، فأمر بأولادهم أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا.
(159) الحر يشتريه الرجل (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به، وإذا أسروا مملوكا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه، وإذا اشتروا رجلا من أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه.