المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
(5) حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل عليه حجة الاسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: يكونان هذين بمنزلة الدين.
(6) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت - ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين، قال: من الثلث.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كان على الرجل شئ واجب فهو من جميع المال.
(8) حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال: هو من جميع المال.
(30) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق، أيجوز ذلك (1) حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله ابن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية وله هبة إلا بإذن مولاه.
(2) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه.
(31) ما جاء في وصية المجنون (1) حدثنا الضحاك قال: قلت: أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق يحكمان على عقولهما، قال: ما.
(2) عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في وصية.
(3) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد ابن عبد (32) في الرجل يوصي بالشئ في سبيل الله، من يعطاه (1) حدثنا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب قال: إن كان سمى الغزاة أعطى الغزاة، ألا طاعة الله سبيله.

(29 / 5) وهذا الذي نرجح.
(30 / 1) لأنه عبد ما دام لم يتحرر وكما جاء في الصحاح: هو عبد ما بقي من كتابته شئ.
(31) أحاديث هذه الباب كلها ناقصة ويتخللها بياض في الأصل
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست