المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٧
(4) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.
(12) في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة (1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز) لهم ما أوصت.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن (صفية أوصت لقرابة لها يهودي).
(3) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: وصية الرجل (جائزة لذمي كان أو لغيره).
(4) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم (قال: كان يقول: الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و) للمملوك جائزة.
(5) حدثنا (ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج) النبي صلى الله عليه وسلم (أوصت لقرابة لها من اليهود).
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا) سفيان عن جابر عن عامر (قال: لا بأس أن) يوصى لليهودي والنصراني.
(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (شعبة عن قتادة) {إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم معروفا} قال: أوليائك من أهل الكتاب، يقول: وصية ولا ميراث لهم.
(8) حدثنا عمر بن مروان عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: لا بأس بها.

(12 / 1) صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي بنت حبي أصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم عتقها وكانت يهودية فأسلمت وبقي لها أقارب من يهود.
وفيه جواز أن يوصي المسلم بالثلث لغير المسلمين من أقربائه.
(12 / 5) هي صفية بنت حيي رضي الله عنها.
(12 / 7) سورة الأحزاب من الآية (6) لا ميراث لهم لأنهم لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث غير المسلم المسلم
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست