وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس: في كتاب الله تجد هذا؟ قال:
أكره أن أفضل أما على باب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
(2) حدثنا حسين بن علي عن زائدة سليمان - قال: كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين:
للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
(4) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال: قال: للأم ثلث ما بقي.
(5) حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي - والله أعلم، قال أبو بكر: هذه ستة أسهم: للزوج ثلاثة، وللأم سهم، وللأب سهمان.
(5) في رجل مات وترك ابنته وأخته (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال:
قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: لأخت النصف: وللابنة النصف.
(2) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك.
(3) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضي باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للابنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك.
(4) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: حدثت ابن الزبير بقول معاذ فقال: أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك.