(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي زعم أن رجلا من مراد حل، فلما سلم أبو موسى قام فقال: هذا مقام التائب العائذ فقال: ويلك مالك، قال: أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، فهذا حين جئت وقد تبت من قبل أن تقدر علي، قال: فقام أبو موسى المقام الذي قام فيه ثم قال: إن هذا فلان ابن فلان المرادي: وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه قد تاب من قبل أن نقدر عليه، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن كان كاذبا يأخذه الله بذنبه، قال: فخرج في الناس فذهب ولحى ثم عاد فقتل.
(36) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذه المال (1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله:
{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي.
(2) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} قال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل، وإذا أخذه المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي.
(3) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قتل قتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب.