(9) حدثنا وكيع عن المسعود عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: لهم ذلك، التكره لا يجوز.
(10) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن عامر وعن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا.
(11) حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته، قال: ذلك التكره لا يجوز.
(3) الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها (1) حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها، قال: يؤخذ بالأخرى منهما.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا:
يؤخذ بآخر الوصية.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلا أوصى فدعا ناسا فقال: أشهدكم أن غلامي فلانا إن حدث بن حادث فهو حر، فخرجوا من عنده فقيل له:
أعتقت فلانا وتركت فلانا وكان أحسن بلاء، فقال: ردوا علي البينة، ففعلوا فقال:
رجعت في عتق فلان، وأن فلانا - لعبده الآخر - إن حدث بي حدث فهو حر، فمات الرجل فقال الأول: أنا حر، وقال الآخر: أنا حر، فاختصما إلى عبد الملك بن مروان، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعا في ثلثه بالحصص.