(19) إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل (نصيب أحد الابنين) (1) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل أحد الابنين، قال: هو من ثلاثة.
(20) إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده (1) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده، قال: قال منصور: هي من سبعة، يدخل معهم، وقال مغيرة ينقص ولا يتم له مثل نصيب أحدهم.
(21) رجل أوصى بنصف ماله وربعه (1) حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه، قال: فلم يكن عندي فيها شئ، فقال إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفه ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصحاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع.